@ 177 @ وافقهم : .
الأول : مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لا ربا أصلا في غير الستة ويروى هذا القول عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتي . .
الثاني : مذهب أبي بكر عبد الرحمان بن كيسان الأصم أن العلة فيها كونها منتفعا بها حكاه عنه القاضي حسين . .
الثالث : مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من الشافعية أن العلة الجنسية ؛ فيحرم الربا في كل شىء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين . .
الرابع : مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته دينارين . .
الخامس : مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير والباقلي بالحمص والدخن بالذرة مثلا . .
السادس : مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمان أن العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة ؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشي والزرع وغيرها . .
السابع : مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي في القديم : إن العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن . كالسفرجل والبطيخ وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الإطالة المملة . .
فروع .
الفرع الأول : الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل ودليل ذلك ما أخرجه مسلم والنسائي عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر . الفرع الثاني : لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ودليل ذلك : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن أوس رضي الله عنه قال : أقبلت ؟ أقول : من يصطرف الدراهم فقال طلحة : أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ