@ 467 @ .
مسائلبهذه الآية الكريمة .
المسألة الأولى يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر ، وهي أنك إن ظلمك إنسان : بأن أخذ شيئاً من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته ، وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة . فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا ؟ .
أصح القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة . لقوله تعالى في هذه الآية : { فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } الآية ، وقوله : { فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } . .
وممن قال بهذا القول : ابن سيرين وإبراهيم النخعي ، وسفيان ومجاهد ، وغيرهم . .
وقالت طائفة من العلماء منهم مالك : لا يجوز ذلك . وعليه درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها . .
واحتج من قال بهذا القول بحديث ( أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك . ولا تخن من خانك ) اه . وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به . لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه . .
المسألة الثانية أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص . فمن قتل بحديدة قتل بها ، ومن قتل بحجر قتل به . ويؤيده ( رضه صلى الله عليه وسلم رأس يهودي بين حجرين قصاصاً لجارية فعل بها مثل ذلك ) . .
وهذا قول أكثر أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه ، زاعماً أن القتل بغير المحدد شبه عمد ، لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص . وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح في سورة الإسراء . .
المسألة الثالثة : أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على الجناية الأولى في قوله : { بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } والجناية الأولى ليست عقوبة . لأن القرآن بلسان عربي مبين . ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ . فيؤدي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام . كقول الشاعر : بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } والجناية الأولى ليست عقوبة . لأن القرآن بلسان عربي مبين . ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ . فيؤدي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام . كقول الشاعر : % ( قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه % قلت اطبخوا لي جبةً وقميصا ) %