ثالثهما فقال لا يجوز عندنا الإخبار عن أحد بأنه صحابي إلا بعد وقوع العلم به إما اضطرارا يعني الناشيء عن التواتر أو اكتسابا يعني النظري الناشيء عن الشهرة ونحوها قال وقيل يجوز أن يخبر بذلك إذا أخبر به أصحابي يعني كما هو الصحيح ولو قد ادعاها أي الصحبة بنفسه وهو قبل دعواه إياها عدل قبل قوله يعني على المعتمد سواه التصريح كانا صحابي أو ما يقوم مقامه كسمعت ونحوها لأن وازع العدل يمنعه من الكذب هكذا أطلقه ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي هو متأول ومتابع للخطيب في الكفاية فإنه قال وقد يحكم في الظاهر بأنه صحابي يقوله صحبت النبي A وكثر لقائي له إذا كان ثقة أمينا مقبول القول لموضع عدالته وقبول خبره كما تعمل لروايته وإن لم يقطع بذلك يعني في الصورتين قبول الحر والعمل واشتراط العدالة قيل لا بد منه لأن قوله قبل أن تثبت عدالته أنا صحابي أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبوله إثبات عدالته لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل أنا عدل وذلك لم يقبل ولكن في كلام القاضي أبي بكر بن الطيب البقلاني تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يرد عن الصحابة رد قوله وفيه نظر .
إذ المثبت مقدم على النافي ولو فرض كون النفي لمحصور فربما كان قادحا في العدالة وكذا قيده هو والآمدي بثبوت معاصرته للنبي A .
وعبارة الآمدي فلو قال من عاصره مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه ونحوه قول أبي بكر الصيرفي إذا عرفت عدالته قبل منه أنه سمع من النبي A ورآه مع إمكان ذلك منه لأن الذي يدعيه دعوى لا أمارة معها ولذا قال المصنف ولا بد من تقييد ما أطلق من ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر أما لو ادعاه بعد مضي مائة سنة من حين وفاته A فإنه لا يقبل وإن كانت قد ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله A في الحديث الصحيح أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة منه لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض يريد انخزام ذلك القرن