واديانة فذاك يجبر بكونه أي المتن من غير وجه يذكر ويكون العاضد الذي لا ينحط عن الأصلي معه كافيا مع الخدش فيه بما تقدم قريبا من كلام النووي وغيره الظاهر في اشتراط التعدد الذي قد لا ينافيه ما يجيء عن الشافعي في المرسل قريبا لاشتراطه ما يجير به التقرر وإنما الخبر لاكتسابه من الهيئة المجموعة قوة كما في إفراد المتواتر والصحيح لغيره أيضا .
فالحكم على الطريق الأولى بالضعف إنما هو لأجل الاحتمال المستوى الطرفين في المستور مثلا هل ضبط أم لا فبارواية الأخرى غلب الظن أنه ضبط على ما تقرر كل ذلك قريبا عند تعريف الترمذي ( وإن يكن ) ضعف الحديث ( لكذب ) رواية ( أو شذا ) أي وشذوذ في روايته بإن خالف من هو أحفظ أو أكثر ( أوقوة الضعف ) بغيرهما ما يقتضي الرد فلم يجبر ذا أي الضعف بواحد من هذه الأسباب ولو كثرت طرقه كحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على الحفاظ ضعفه مع كثرة طرقه ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها ببعض يرتقي عن مرتبه المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل .
وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيا بها إلى مرتبة الحسن لغيره ( ألاترى ) الحديث ( المرسل ) مع ضعفه عند الشافعي ومن وافقه ( حيث أسندا ) من وجه آخر ( أو إرسلوا أي أو أرسل من طريق تابعي أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول ( كما يجيء ) تقريره في بابه عن نص الشافعي ( اعتضدا ) وصار حجة .
ثم كما أن الحسن على قسمين كذلك الصحيح فما سلف هو الصحيح لذاته ( و ) الحديث ( الحسن ) لذاته وهو المشهور بالعدالة