وقيل بل يجوز له إن عرف السامع كذلك الراوي بالتحفظ والضبط وعد الحروف والتمييز للتلفظ الواقع من الرواة بحيث لا يحمل لفظ راو على آخر مسلم صاحب الصحيح فإنه يزول الاحتمال حينئذ وإلا فلا حكاه الخطيب في الكفاية عن بعض العلماء وأسند عن علي بن الحسين ابن حبان قال وجدت في كتاب أبي قيل لأبي زكريا يحيى بن معين يحدث المحدث بحديث ثم يحدث بآخر في أثره فيقول مثله يجوز لي أن أقص الكلام الأول في هذا الأخير الذي قال فيه المحدث مثله قال نعم .
قلت له إنما قال المحدث فكيف أقص أنا الكلام فيه قال هذا جائز إذا قال مثله فقصصت أنت الكلام الأول في هذا الأخير لا بأس به .
وعن عبد الرزاق قال قال الثوري إذا كان مثله يعن يحديثا قد تقدم فقال مثل هذا الحديث الذي تقدم فإن شئت فحدث بالمثل على لفظ الأول .
وقوى البلقيني هذا القول واستظهر له بأن البيهقي صنعه حتى في الموضع المحتمل وذلك أن الدارقطني أخرج في سننه من طريق أبي هريرة حديث تقول المرأة أنفق علي وإلا طلقني ثم خرج من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على إمرأته قال يفرق بينهما .
ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي A مثله فهذا مع احتماله أن يكون مثل الموقوف وأن يكون مثل المرفوع خرجه البيهقي من طريق الدارقطني وفيه لفظ المرفوع فروى بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي A قال إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما ولم يقع في كتاب الدارقطني ولا في كتاب من أخذ عنه الدارقطني وإلا بلفظه مثله المحتملة انتهى