ذلك بحيث تسكن نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه فقد فعله نعيم بن حماد وغيره لكن قيده الخطيب ومن تبعه بما إذا كان الساقط من بعض متن أو بعض سند بل ولو كان أكثر اتحد الطريق في المروي ولم يتنوع المرويات بناء على الاكتفاء بذلك في المقابلة والرواية كما تقرر في محله وامتنع أبو محمد بن مايسي من مطلق الاستدراك فإنه احترقت بعض كتبه وأكلت النار بعض حواشيها ووجد نسخا منها فلم ير أن يستدرك المحترق منها .
قال الخطيب واستدراك مثل هذا عندي جائز يعني بشرطه المتقدم كما يجوز فيما إذا شك الراوي في شيء و ثبته فيه من يعتمد عليه ثقة وضبطا من حفظه أو كتابه أو أخذه هو من كتابه حسبما فعله عاصم وأبو عوانة ويزيد ابن هارون وأحمد وابن معين وغيرهم إذ لا فرق وحسنوا عنهما البيان كما صرح به الخطيب في الأولى وحكاه في الثانية عن يزيد بن هارون فإنه قال أنبأنا عاصم وثبتني فيه شعبة وعن ابن عيينة فإنه قال حدثنا الزهري وثبتني فيه معمر وممن فعله ابن خزيمة .
وقال البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضا حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد بن يونس حدثنا فليح وساق الحديث واختلف هل أحمد رفيق أبي الربيع في الرواية عن فليح ويكون البخاري حمله عنهما جميعا على الكيفية المذكورة أو رفيق البخاري في الرواية عن أبي الربيع ولكن لسنا بصدد بيانه هنا .
في باب تشبيك الأصابع في المسجد قبيل المساجد التي على طرق المدينة من صحيح البخاري أيضا من حديث عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد هو ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت هذا الحدي من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد يعني أخاه عن أبيه هو محمد بن زيد قال سمعت أبي هو زيد بن عبد الله بن عمر وهو يقول قال عبد