أنقص من الحديث ما شئت ولا تزذ فيه ونحوه قول ابن معين إذا خفت أن تخطيء في الحديث فانقص منه ولا تزد ونسبه عياض لمسلم والموجود عنه ما سيأتي أو وهو القول الثالث التفصيل فأجزه إن أتم بضم أوله مبنيا للمفعول إيراده منه أو من غيره مرة بحيث أمن بذلك من تفويت حكم أو سنه أو نحو ذلك وإلا فلا وإن جازت كما قال ابن الصلاح ومن تبعه الرواية بالمعنى أو وهو القول الرابع تفصيل آخر فأجزه كما ذهب إليه الجمهور إن وقع لعالم عارف وإلا فلا ومز أي ميز ذا القول عن سائرها فصفه بالصحيح إن يكن ما اختصره بالحذف من المتن منفصلا عن القدر الذي قد ذكره منه غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا يختلف الدلالة فيما نقله بترك ما حذفه كالاستثناء مثل قوله لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والغاية مثل قوله لا يباع النخل حتى تزهى والشرط ونحوها .
قال صاحب المستصفى من جوزه شرط عدم تلعق المذكور بالمتروك تعلقا بغير معناه أما إذا تعلق به كشرط العبادة أو ركنها فنقل البعض تحريف وتلبيس .
قال الخطيب ولا فرق أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل أفعال الصلاة أو تركا لنقل فرض آخر هو شرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها قال وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل الاختصار انتهى .
ومن الأمثلة لبعض هذا مما ذكره إمام الحرمين حديث ابن مسعود أتيت النبي A بحجرين وروثه يستنجي بها فألقى الروثة وقال إنها رجس ابغ لي ثالثا فلا يجوز الاقتصار على ما عدا قوله ابغ لي ثالثا وإن كان لا يخل برمي الروثة وأنها رجس لإبهامه الاكتفاء بحجرين لكن فرق الإمام في مثل هذا بين أن يقصد الراوي الاحتجاج به لمنع استعمال الروث فيسوغ حينئذ أو لم يقصد غرضا خاصا فلا ثم إن ما ذهب إليه الجمهور لا ينازع فيه من لم يجز