وإن نازع المؤلف فيه وحينئذ فهو كما قال ابن دقيق العيد لا يجري على الاصطلاح فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء روينافيها أو نقلنا منها ووافقه المؤلف في كونه الاصطلاح لكن ميل شيخنا إلى الجواز إذا قرن بما يدل عليه كقوله بنحوه ويشهد له تسوية ابن أبي الدم كما تقدم في رابع التنبيهات التالية لثاني أقسام التحمل بين القسمين لا سيما وقد قاله ابن الصلاح في القسم الأول .
وليقل الراوي عقب إيراده للحديث بمعنى أي بالمعنى لفظ أو كما قال فقد كان أنس Bه كما عند الخطيب في الباب المعهود لمن أجاز الرواية بالمعنى لقولها عقب الحديث ونحوه من الألفاظ كقوله أو نحو هذا أو شبهه أو شكله فقد روى الخطيب أيضا عن ابن مسعود أنه قال سمعت رسول الله A ثم أرعد أو رعدت ثيابه وقال أو شبه ذا أو نحو ذا وعن أبي الدرداء أنه كان إذا فرغ من الحديث عن رسول الله A قال هذا أو نحو هذا أو شكله .
ورواها كلها الدارقطني في مسنده بنحوها ولفظه في ابن مسعود وقال أو مثله أو نحوه أو شبيه به وفي لفظ آخر لغيره أن عمرو بن ميمون سمع يوما ابن مسعود يحدث عن النبي A وقد علاه كرب وجعل العرق ينحدر منه عن جبينه وهو يقول إما فوق ذلك وإما دون ذلك وإما قريب من ذلك وهذا كشك من المحدث أو القاريء أبهما عليه الأمر به فإنه يحسن أن يقول أو كما قال بل أورد أبو داود من حديث العباس عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو وفي آخره قال العباس هكذا أخبرنا سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ فاستغفر الله وأتوب إليه قال ابن الصلاح وهو أي قوله كما قال في الشك والصواب في مثله لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية الصواب عنه إذا بان ثم لا يشترط إفراد ذلك