وافقه ولا فقه له مكان نضر الله وأمروا ومنا حديثا وأداه وأوعى وليس بفقيه .
لا سيما وفيه ما يرشد إلى الفرق بين العارف وغيره بقوله فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه وليس بفقيه إلى من هو أفقه منه وأما حديث لا ونبيك ففي الاستدلال به نظر لأنه وإن تحقق بالقطع أن المعنى في اللفظين متحد لأن الذات المحدث عنها واحدة فالمراد يفهم بأي صفة وصف بها الموصوف فيحتمل أن المنع لكون ألفاظ الأذكار كما سيأتي في الفصل الثاني عشر توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به وبالجملة فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيره لأن ذلك أسلم وأفضل كما قاله ابن سيرين وغيره .
ولذا كان ابن مهدي فيما حكاه عند الإمام أحمد يتوقى كثيرا ويجب أن يحدث بالألفاظ هذا كله فيمن تحمل من غير التصانيف وإلا فـ الشيخ ابن الصلاح لم يجر الخلاف ولا علم أن غيره أجراه في التصنيف المدون بل قطعا فيه قد حظر بالمهملة ثم المعجمة أي منع تغيير اللفظ الذي اشتمل عليه وإثبات لفظ آخر بدله بمعناه لكون المشقة في ضبط الألفاظ والجمود عليها التي هي معول الترخيص منتفية في الكتب المدونة يعني كما هو أحد الأقوال في القسم الأول المحكي فيه المنع لحافظ اللفظ وأيضا فهو إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغير تصنيف غيره .
وهذا قد يؤخذ منه اختصاص المنع بما إذا روينا التصنيف نفسه أو نسخناه أما إذا نقلنا منه إلى تخاريجنا أو أجزائنا فلا إذ التصنيف حينئذ لم يتغير وهو مالك لتغيير اللفظ أشار إليه ابن دقيق العيد وأقره شيخنا وهو ظاهر