من رواية الأكابر عن الأصاغر من اختصاص النهي بالرجال .
وأما غيره ممن يعلم ذلك ويحققه فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول فالمعظم منهم جاز له الرواية بالمعنى إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه سواء في ذلك المرفوع أو غيره كان موجبه العلم أو العمل وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما أحفظ اللفظ أم لا صدر في الافتاء والمناظرة أو الرواية أتى بلفظ مرادف له أم لا كان معناه غامضا أو ظاهرا حيث لم يحتمل اللفظ غير ذاك المعنى وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة وجاء للجواب عن غير واحد من الصحابة وعن بعض التابعين قال لقيت أناسا من الصحابة فاجتمعوا في المعنى واختلفوا على اللفظ فقلت ذلك لبعضهم فقال لا بأس به ما لم يحل معناه حكاه الشافعي .
وقال حذيفة إنا قوم عرب نورد الأحاديث فنقدم ونؤخر وقال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف .
وممن كان يروي بالمعنى من التابعين الحسن والشعبي والنخعي بل قال ابن الصلاح إنه الذي شهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين فكيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ انتهى .
ولانتشاره أجاب مالك من سأله لم لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين بقوله لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه وكذا تخصيصه ترك الأخذ عمن له فضل وصلاح إذا كان لا يعرف ما يحدث به بكونه كان قبل أن تدون الكتب والحديث في الصدور لأنه يخشى أن يخلط فيما يحدث به فيه إشارة كما قال شيخنا إلى أنهم كانوا يحدثون على