إمكان اعتقاد التهمة فالغير الأجنبي أولى وأحرى وتوقف بعضهم في الوجوب في ذلك كله وقال إنه ليس بشيء وأيد بأنه يمتنع على المستعين حينئذ الرواية إذا كان يروي من كتابه لغيبة عنه على مذهب من يشدد في ذلك لا سيما إذا كان ضريرا وإن كان الصواب خلافه كما سيأتي المسألة قريبا .
وقد حكى ابن الصلاح في أدب الطالب عن إسحاق بن راهويه أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة انسخ من كتابهم ما قد قرأت فقال إنهم لا يمكنونني فقال إذا والله لا يفلحون قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا وقال ابن الصلاح عقبه إنه أيضا رأى أقواما منعوا فما أفلحوا ولا أنجحوا وليحذر المعار له المسموع تطويلا أي من التطويل في العارية والإبطاء بما استعاره على مالكه إلا بقدر الحاجة فقد روينا عن الزهري أنه قال ليونس بن يزيد إياك وغلول الكتب قال يونس فقلت وما غلولها قال حبسها أن أصحابها .
وروينا عن الفضيل بن عياض أنه قال ليس من فعل أهل الخير والروع أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه فمن فعل ذلك فقد ظلم نفسه وأما ما رويناه في ترجمة أبي بكر محمد بن داود بن يزيد بن حازم الرازي من تاريخ نيسابور أنه قال سمعت أحمد بن أبي سريح يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا رد صاحب الحديث الكتاب بعد سنة فقد أحسن فليس على إطلاقه .
وبلغنا عن ابن المصنف أنه كان يقول إذا غاب الكتاب عند المستعير أكثر من عدد ورقه فهو دليل على أنه لم يأخذه لكتابة ولا قراءة ولا مقابلة ولا مطالعة أو كما قال .
ثم إن التمسك في المنع ببطء وما أشبهه لا يكفي في عدم الإلزام بالدفع فقد ساق ابن النجار في ترجمة الأمير أبي محمد عبد الله بن عثمان بن عمر من ذيله أن إسماعيل القاضي المالكي بعد أن حكم بما تقدم قال له المحكوم