يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا إذ خطه أي صاحب المسموع فيه على الرضى به أي بالاسم المثبت دل يعني وثمرة رضاه بإثبات اسمه بخطه في كتابه عدم منع عاريته .
قال ابن الصلاح ولم يبين لي وجهه أولا ثم بان لي أن ذلك كما على الشاهد المتحمل يعني سواء استدعى له أو اتفاقا ما تحمل أي أدى الذي تحمله وجوبا وإن كان فيه بذل لنفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها ووجهه غيره أيضا بأن مثل هذا من المصالح العامة المحتاج إليه مع وجود علقة بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده أصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار الذي صح الحديث فيه وأوجبه جمع من العلماء بل هو أحد قولي الشافعي وإذا ألزمنا الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى وهو ظاهر .
ولو قلنا كما قاله عياض إن خطه ليس فيه أكثر من شهادته بصحة سماعه لأنا نقول إلزامه بإبرازه لحصول ثمرته وإن لم يسأله في إثبات اسمه وقت السماع كما يلزم الشاهد الأداء ولو لم يستدع للتحمل ثم إن قياس تعليل ما كتبه بخطه يكون علامة للرضى أنه لو كتبه غيره برضاه كان الحكم كذلك إذ لا فرق .
وكلام ابن الصلاح يشهد له فإنه قال ويرجع حاصل أقوالهم إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه وتبعه النووي في تقريبه بل قال الحاكم سمعت أبا الوليد الفقيه يقول مررت أنا وأبو الحسن الصباغ بمحمد بن علي الخياط يعني القاضي أبا عبد الله المروزي وهو جالس مع كاتبه فادعيت أنا أو هو أن أحدنا سمع في كتاب الأخر وأنه يمتنع من إعارته لرفيقه فسكت ساعة ثم قال بإذنك سمع في كتابك قال نعم قال فأعده سماعه وإذا كان هذا في صورة تسميع المدعي لنفسه مع