أيضا مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أوحدثنا أو عن فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول منه على السماع وهو تناقض بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب وأخطأ فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة .
ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر ثم إنه كان الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى ولا حجة لهم فيه فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر .
وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغه محتمل للسماع وعدمه بل وسماعه محتمل لأن يكون في حاله المذاكرة أو غيرها ولا يسوغ مع الإحتمال الجزم بالانقطاع بل ولا الاتصال أيضا لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه نعم قال ما حاصله أن من سلك الاحتياط في روايه مالم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها يعني كالمناوله فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى .
وهذا يقتضي أن يكون الحكم الموصول لكن قال ابو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلى محمد بن بشار أنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة يعني عن شيوخه غيرة .
وتوسط بعض متأخري المغاربه فوسم البارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما وتوزع فيه كما سيأتي في أةل أقسام التحمل