على جملة المحدثين لأبوه فإن معظمهم كما تقدم لا يرونه حجة والقطع بالوجوب هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة يعني التي قصرت الهمم فيها جدا وحصل التوسع فيها فإنه توقف العمل فيها على الرواية لا نسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الروية في هذا الزمان فلم يبق إلا مجرد وجادات وقال النووي إنه الصحيح .
قلت وقول أبي عمران الجوني كنا نسمع بالصحيفة فيها علم فننتابها كما ينتاب الرجل الفقيه حتى قدم علينا ههنا آل الزبير ومعهم قوم فقهاء مشعر بعملهم بما فيها كالعمل بقول الفقيه ولـ ـلامام الأعظم ابن إدريس الشافعي الجواز نسبوا إلى جماعة من الفقهاء وغيرهم وقال به طائفة من نظار أصحابه قال ابن الصلاح تبعا لعياض وهو الذى نصره الجوني واختاره غيره من أرباب التحقيق فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال المنع الوجوب الجواز وقد استدل العماد بن كثير للعمل بقوله A في الحديث الصحيح أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا يؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون بعدكم تجدون صحفا يؤمنون بها حيث قال فيؤخذ منه مدج من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة وقال البلقيني وهو استنباط حسن .
قلت وفي الإطلاق نظر فالوجود بمجرد لا يسوغ العمل وأما إن يكن ما وجد من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته أولا كما بين أولا وهو النوع الثاني فإن كان بخط مصنفه ووثقت بأنه خطه فقل أيضا وجدت بخط فلان ونحوه كما في النوع الأول وأحك كلامه أو بغير خطه ولكن وثقت بصحته النسخة بأن قائلها المصنف أوثقه غيره بالأصل أو بفرع مقابل كما قرر