أسلم وبالعلل عن ابن المديني وبالرد على محمد بن الحسن وبأحكام القرآن ومسائل ابن أبي أويس والمسائل المبسوطة عن مالك ولكن هذا قد دخل في أول أنواع الإجازة .
ثم إنه لا فرق في مطلق الصحة بين أن يجيز أو لم يجز بل جردها أي الكتابة عن الإجازة وهو النوع الثاني فإنه صح أي صحيح فيه على الصحيح والمشهور بين أهل الحديث قال عياض لأن في نفس كتابة إليه به بخطه أو إجابته إلى ما طلبه عنده من ذلك أقوى إذن عنده متى صح أنه خطه وكتابه يعني كما في النوع قبله .
قال وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من الشيوخ بالحديث بقولهم كتب لي فلان قال حدثنا فلان وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك وهو موجود في الأسانيد كثيرا وتبعه ابن الصلاح فقال وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلى فلان حدثنا فلان والمراد به هذا وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنتها معنى .
والحاصل أن الإرسال إلى المكتوب إليه قرينة في أنه سلطة عليه فكأنه لفظ له به وإذا كان كذلك لم يحتج إلى التلفظ بالإذن ونحوه ما حكاه الرامهرمزي عن بعض أهل العلم قال الكتاب ذا متيقن من الراوي وسماع الأقران منه سواء لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه كان ذلك كله سواء قد روي عن النبي A ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في العبارة وذكر حديث الجارية وقوله لها أين ربك فأشارت إلى