مؤتمنا تكون بخط الشيخ نفسه وهو أعلى أو بإذنه في الكتابة عنه لثقة غيره سواء كان لضرورة أم لا وسواء سئل في ذلك أم لا لغائب عنه في بلد آخر أو قرية أو نحوهما بل ولو كانت لحاضر عنده في بلده دون مجلسه ويبدأ في الكتابة بنفسه اقتداء بالنبي A فيقول بعد البسملة من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان فإن بدا باسم المكتوب إليه فقد كرهه غير واحد من السلف وكان أحمد بن حنبل C يستحب إذا كتب الصغير إلى الكبير أن يقدم اسم المكتوب إليه وأما هو فكان يبتدئ باسم من يكاتبه كبيرا كان أو صغيرا تواضعا .
وهي كالمناولة على نوعين فإن جاز الشيخ بخطه أو يإذنه معها أي الكتابة بقوله أجزت لك ما كتبته لك أو مات كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازات كانت النوع الأول المسمى بالكتابة المقترنة بالإجازة والرواية به صحيحة بلا خلاف كما صرح به ابن النفيس .
وأشبه حينئذ في القوة والصحة حيث ثبت عند المكاتب أن ذلك الكتاب هو من الراوي المجيز تولاه بنفسه أو أمر معروفا بالثقة يكتبه منه ما إذا ناول مع الاقتران بالإجازة كما مشى عليه البخاري في صحيحه في مطلق المناولة والمكاتبة إذ سوى بينهما فإنه قال وذكر المناولة و كتاب أهل العلم إلى البلدان أن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالكا رأوا ذلك جائزا .
ولكن قد رجح قوم منهم الخطيب المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة وهذا وإن كان مرجحا فالمكاتبة تترجح أيضا بكون الكتابة لأجل الطالب ثم مقتضى الاستواء فضلا عن القول بترجيح المناولة أن يكون المعتمد أن المروي بها أنزل من المروي بالسماع كما هي المعتمد هناك ويستأنس له بمناظرة وقعت بين الشافعي وإسحاق بن راهوية بحضرة أحمد بن حنبل في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعي دباغها طهورها