( صح وإلا بطل اســتيقانـــا ... وإن يقل أجزته إن كانا ) .
( ذا من حديثي فهو فعل حسن ... يفيد حيث وقع التبـين ) .
( وإن خلت من إذن المناولـة ... قيل تصح والأصح باطلة ) .
وهي لغة العطية ومنه في حديث الخضر فحملوها بغير قول أي عطاء واصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع إجازته به صريحا أو كناية وآخر عن الإجازة مع كونه على المعتمد أعلى لأنها جزء لأول نوعيه حتى قال ابن سعيد إنه في معناها لكن يفترقان في أنه يفتقر إلى مشافهة المجيز للمجازله وحضوره بل بالغ بعض الأصوليين كما سيأتي في آخر النوع الثاني فأنكر مزيد فائدة فيه وقال هو راجع إليها بل اشتراط أحمد بن صالح كما مضى قريبا المناولة لصحة الإجازة وعلى كل حال فاحتج لسبق معرفتها أو قدمت لكونها تشمل المروي الكثير بخلاف المناولة على الأغلب فيهما أو لقلة استعمال المناولة على الوجه الفاضل أو لاشتمال كل من القسمين على فاضل ومفضول إذ أول أنواع الإجازة أعلى من الثاني نوعي المناولة فلم ينحصر لذلك التقديم في واحد وحينئذ فقدمت لكثرة استعمالها والأصل فيه ما علقه البخاري حيث ترجم له في العلم من صحيحه أنه A كتب لأمير السرية كتابا وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي A .
وعزى البخاري الاحتجاج به لبعض أهل الحجاز وهذا قد أورداه ابن إسحاق في المغازي فقال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله A عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له كن بها حتى تأتينا بحبر من أحبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أن يسير فقال أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين