القسم الرابع من أقسام التحمل .
المناولة .
( ثم المناولات إما تقتــــرن ... بالإذن أو لا فالتي فيها إذن ) .
( أعلى الإجازات وأعـلاها إذا ... أعطاه ملكا فإعارة كــذا ) .
( أن يحضر الطالب بالكتاب لـه ... عرضا وهذا العرض للمناولة ) .
( والشيخ ذو معرفة فلينظــره ... ثم يناول الكتاب محضــره ) .
( يقول هذا من حديثي فـاروه ... وقد حكوا عن مالك ونحـوه ) .
( بأنها تعادل السماعـــــا ... وقد أبى المفتون إذا امتنـاعا ) .
( إسحاق والثوري مع النـعمان ... والشافعي وأحمد الشيبــاني ) .
( وابن المبارك وغيرهــم رأوا ... بأنها أنقص قلت قد حكمـوا ) .
( إجماعهم بأنها صحيــــحة ... معتمدا وإن تكن مرجوحـة ) .
( أما إذا ناول واستــــرادا ... في الوقت صح والمجـاز أدى ) .
( من نسخة قد وافقت مـروية ... وهذه ليست لها مزيــــة ) .
( على الذي عين في الإجـازة ... عند المحققين لكن مــــازه ) .
( أهل الحديث آخرا وقدمــا ... أما إذا ما الشيخ لم ينظر مــا ) .
( أحضره الطالب لكن واعتمد ... من أحضر الكتاب وهو معتمـد )