مالك الأشجعي عن أبيه ولا راوي لوالدهما غير ولدهما وهذا أولى من ذلك كله انتهى وسيأتي الإشارة لذلك فيمن لم يرو عنه إلا واحد ثم ما المراد بقوله على شرطهما .
فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح هو أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما وتصرف الحاكم يقويه فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا معا أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرطهما أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال صحيح الإسناد .
حسب ويتأيد بأنه حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد .
ثم قال وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان النهدي لحكمته بالحديث على شرطهما وإن خالف الحاكم ذلك فيحمل على السهو والنسيان ككثير من أحواله ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما لأنا نقول المثليه أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف لا انحصار لها في الأوصاف لكنها في أحدهما حقيقه وفي الآخر مجاز فاستعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما على شرطهما والحقيقه حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما صحيح .
أفاده شيخنا وعليه مشى في توضيح النخبه فقال لأن المراد به يعني شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح يعني من نفي الشذوذ والعله وسبقه لنحوه غيرة قال رجل لشريح إني قلت لهذا اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى ذلك الثوب بعينه فقال شريح لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه وألزمه أخذ الثوب .
وكذا أهل المراد بالمثليه عندهما أو عند غيرهما الظاهر كما قال المؤلف الأول وتعرف بتنصيصهما وقل ما يوجد ذلك أو بالألفاظ