ثابت الحجندي من الشافعية وهو من القائلين بالإبطال عن القاضي أبي طاهر محمد بن أحمد بن نصر الدباس من الحنفية أن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي .
ورواه السلفي في كتابه الوجيز في ذكر المجاز من طريق الخليل ابن أحمد السجستاني عن أبي طاهر وكذا قال ابن حزم في كتابه الأحكام الإجازة يعني المجردة التي يستعملها الناس باطلة ولا يجوز أن يجيز بالكذب ومن قال لآخر أرو عني جميع روايتي أو يجزيه بها ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد أباح له الكذب قال ولم تأت من النبي A ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين وأتباعهم فحسبك بما هذه صفته .
وكذا قال إمام الحرمين في البرهان ذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التقويل عليها عملا أو رواية لكن على جوازها أي الإجازة استقر عملهم أي أهل الحديث قاطبة وصار بعد الخلف إجماعا وأحيى الله بها كثيرا من دواوين للحديث مبوبها ومسندها مطولها ومختصرها وألوفا من الأجزاء النثرية مع جملة من المشيخات والمعاجم والفوائد إنقطع إتصالها بالسماع وإقتديت بشيخ فمن قبله فوصلت بها جملة ورحم الله الحافظ علم الدين البرز إلى حيث بالغ في الاعتناء بطلب الاستجازات من المسندين للصغار ونحوهم فكتب غير واحد من الاستدعاءات ألفيا أي مشتملا على ألف اسم وتبعه أصحابه به كابن سعد والواني وانتفع الناس بذلك .
وكذا ممن بالغ في عصرنا في ذلك مفيدنا الحافظ أبو النعيم المستملي عمدة المحدثين النجم بن فهر الهاشمي فجزاهم الله خيرا .
وممن اختار التعويل عليها مع تحقيق الحديث إمام الحرمين وما أحسن قول الإمام أحمد إنها لو بطلت لضاع العلم ولذا قال عيسى بن مسكين