المناولة قال وسماه أبو العباس بن بكر المالكي في كتابه إجازة مناولة وقال إنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث وقال إنه مذهب مالك وذهب القاضيان أبو بكر باقلاني وأبو الوليد سليمان بن خلف المالكي الباجي نسبة لباجة مدينة بالأندلس إلى نفي الخلاف عن صحة الإجازة مطلقا هذا النوع وغيره وهو غلط كما ستراه .
قال الباجي كما حكاه عياض لا خلاف من سلف الأمة وخلفها في جواز الرواية بها والاختلاف إنما هو في العمل بهما قط أي فقط وكما سيأتي .
ورده أي القول بنفي الخلاف وبقصره على العلم مصرحا ببطلانه الشيخ ابن الصلاح بأن مخففة من الثقيلة للشافعي وكذا لمالك قولان فيها أي في الإجازة جوازا ومنعا .
وقال بالمنع جماعات من أهل الحديث والفقهاء كأشهب والأصوليين ثم رده أيضا بالقطع بمقابلة فبعض تابعي مذهبه أي الشافعي وهو القاضي الحسين المروزي منعا الرواية بها يعني جزما .
وقال أحمد بن صالح المصري إنها لا تجوز البتة بدون مناولة وكذا القاضي حسن الماوردي صاحب الحاوي فيه به أي بعدم الجواز قد قطعا مع عزوة المنع لمذهب الشافعي كما رواه الربيع عنه حيث قال فاتني على الشافعي من كتابة ثلاث ورقات من البيوع فقلت له أجزها لي فقال بل أقرأها علي كما قرئت علي وكرر قوله حتى أذن لي في الجلوس وجلس فقرئ عليه وكذا قال ابن القاسم سألت مالكا عن الإجازة فقال لا أراها إنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير .
وعن ابن وهب سمعت مالكا يقول لمن سأله الإجازة ما يعجبني والناس يفعلونه قال وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله يريدون أن يأخذوا الشيء