شيوخها أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه لأمر نقمه عليه .
وكذلك فعل مثل هذا بعض من لقيناه من مشائخ الأندلس المنظور إليهم وهو الفقيه المحدث أبو بكر بن عطية حيث أشهد بالرجوع عما حدث به بعض جماعته لهوى ظهر له منه وأمور أنكرها عليه ولعل هذا صور منهم تأديبا وتضعيفا لهم عند العامة لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره .
وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد ولا كذلك الرواية فإنها متى صح السماع صحت بغير إذن من سمع منه انتهى .
وإن روي عن بشير بن نهيك قال كنت آتي إلى أبي هريرة فأكتب عنه فلما أردت فراقة أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك قال نعم فقد قال الخطيب إنه غير لازم وصرح غيره بالاتفاق ويلحق بالسامع في ذلك المجاز أيضا وما أعلمه بأنه مرويه مما لم يجزه به صريحا كما تقدم قريبا .
وكذلك لا يضر التخصيص من الشيخ لواحد فأكثر بالسماع إذا سمع هو سواء علم الشيخ بسماعه أو لم يعلم من باب أولى كما صرح بالحكم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني إذا سأله أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عكيك النيسابوري عنه في جملة من الأسئلة عندي في جزء مفرد وعمل به النسائي والسلفي وآخرون .
بل ولو صرح بقوله أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره ولكنه لا يحسن في الأداء أن يقول حدثني ونحوها مما يدل على أن الشيخ رواه كما أسلفته في أول أقسام التحمل .
وكذا لا يضر الرجوع بالكناية وما أشبها أو بالتصريح كأن يقول