فتكلم فعرف النبي A صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك .
وحديث عائشة تهجد النبي A في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوات عباد هذا قلت نعم الحديث وقول سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان أدخل إلى غيرها على أن ابن أبي الدم قال إن قول شعبة محمول على احتجاب الراوي من غير عذر مبالغه في كراهة احتجابه أما النساء فلا خلاف في جواز الرواية عنهن من وجوب احتجابهن انتهى .
ومقتضاه عدم جواز النظر إليهن للرواية وفيه نظر حيث لم يكن معرفتها بدونه وعلى اعتماده فهي تخالف الشهادة حيث يجوز النظر للمرأة بل يجب ولا يكفي الاعتماد على صوتها كما تقدم .
الثامن ولا يضر سامعا ممن سمع لفظا أو عرضا أن يمنعه الشيخ المسمع بعد الفراغ من السماع عليه أو قبله أن يروي عنه ما قد سمعه منه بأن يقول له لا لعلة أو ريبة في المسموع أو إبداء مستند سوى المنع اليابس لا نزولا عني أو ما أذنت لك في روايته عني ونحو ذلك بل تسوغ له روايته عنه كما صرح به غير واحد من الأئمة منهم ابن خلاد في المحدث الفاصل في مسألتنا بل زاد ابن خلاد مما قال به أيضا ابن الصباغ كما سيأتي في سادس أقسام التحمل أنه لو قال له هذه روايتي لكن لا تروها عني ولا أجيزها لك لم يضره ذلك وتبعه القاضي عياض فقال وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه لأنه قد حدثه وهو شئ لا يرجع فيه فلا يؤثر منعه .
قال ولا أعلم مقتدى به قال خلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورجوعه عما حدث به من حدثه وإن ذلك يقطع سنده عنه إلا أني قرأت في كتاب الفقيه أبي بكر بن أبي عبد الله المالكي في طبقات علماء إفريقية نقل عن شيخ من جلة