إسماعيل البخاري وأجاز ما أغفل وصحف ولم يضع إليه أن يروي عنه على الصحة .
قال القاضي وهذا منزع نبيل في الباب جدا انتهى .
وتغفر الجهالة بالثقة الذى أجيز بسببه ولا يلزمه الإفصاح بذلك حين روايته إلا أن كثر لأن المخبر حينئذ إنه سمع كاذب لعدم مطابقته للواقع ولا تجبر الإجازة مثل هذا نعم أن أطلق الإخبار كان صادقا كما سيأتي في أواخر ثالث أقسام التحمل .
وإنما كره إطلاقه في الإجازة المحضة لمخالفته العادة أو لايقاعه تهمة إذا علم أنه لم يسمع أصلا وذلك معدوم هنا لا سيما إذا كان السماع مثبتا بغير خطه لانتقاء الرتبة عنه لكل وجه أشار إليه ابن دقيق العيد .
وإذا انتهت مسألة الإجازة التي كان تأخيرها أنسب لتعلق ما بعدها بما قبلها ولتكون فرعا مستقلا ولكن هكذا هي عند ابن الصلاح .
فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين يعني سواء اخلتا أو أخديهما بفهم الباقي لا لأن فهم المعنى لا يشترط وسواء كان يعرفهما أم لا والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي يقول وذكر كلمة معناها كذا وكذا لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها وسئل الإمام أحمد هو ابن حنبل مع ابنه صالح حيث قال له إن أدمج الشيخ أو القاريء حرفا يعني لفظا يسيرا أدغمه فلم يفهمه السامع أي لم يسمعه مع معرفته إنه كذا وكذا ترى له أن يرويه عنه فقال أرجو إنه يعفي عن ذلك ولا يضيق الحال عنه رواه البيهقي في مناقب أحمد فقيد العفو بكونه يعرفه وتمامه قال صالح فقلت له الكتاب قد طال حده عن الإنسان لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه قال إن كان يعلم أنه كما في الكتاب فلا بأس به