( وكل ذا تساهل وقولهـــم ... يكفي من الحديث شمه فهم ) .
( عنوا إذا أول شيء سئــلا ... عرفه وما عنوا تسهـــلا ) .
( وإن يحدث من وراء ستــر ... عرفته بصوت أو ذي خـبر ) .
( صح وعن شعبة لا ترو لـنا ... أن بلالا وحديث أمــــنا ) .
( ولا يضر سامعا أن يمنعــه ... الشيخ أن يروى ما قد سمـعه ) .
( كذلك التخصيص أو رجعت ... ما لم يقل أخطأت أو شككت ) .
ثمانية يتعلق بهذين القسمين الأول واختلفوا أي العلماء إن أمسك الأصل مع المراعاة له حين القراءة على الشيخ رضي في الثقة والضبط لذلك والشيخ حينئذ لا يحفظ ما قد عرضا الطالب عليه ولا هو ممسك أصلا بيده هل يصح السماع أم لا فبعض نظار الأصول وهو إمام الحرمين وكذلك الماذري في شرح البرهان يبطله أي السماع وحكى عياض إن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه قال وأكثر ميله إلى المنع بل نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة لأنهما لا حجة عندهم إلا بما رواه الراوي من حفظه وذلك يقتضي أنه لو كان الأصل بيده فضلا عن يد ثقة غيره لا يكفي كما سيأتي في صفة رواية الحديث وأدائه وأكثر المحدثين يقبله بل هو الذى عليه عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث كما حكاه عياض .
ونقل تصحيحه عن بعضهم واختاره الشيخ ابن الصلاح ووهن السلفي الخلاف لاتفاق العلماء على العمل بهذا وذكر ما حاصله أن الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئا من سماعه هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء أم يكفي إعلام الطالب الثقة الشيخ أن هذا الجزء سماه على فلان وقال هما سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم