( وقيل من بين الحمار والبقر ... فرق سامع ومن لا فحضر ) .
( قال به الحمال وابن المقري ... سمع لابن أربع ذي ذكـر ) .
أو هل يصح حين الكفر والصبي وهل يستحب له وقت مخصوص أم لا وله مناسبة بباب من تقبل روايته ولكن كان تأخيره لأقسام التحمل النسب وقبلوا أي أهل هذا الشأن الرواية من مسلم مستكمل الشروط تحملا الحديث في حال كفره ثم أداه بعد إسلامه بالاتفاق وإن قال ابن السبكي في شرح المنهاج إنه الصحيح لعدم اشتراطهم كمال الأهلية حين التحمل محتجين بأن جبير ابن مطعم Bه قدم على النبي A في فداء أساري بدر قبل أن يسلم فسمعه حينئذ يقرأ في المغرب بالطور قال جبير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي .
وفي لفظ فأخذني من قراءته الكرب وفي آخر فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن وكان ذلك سببا لإسلامه ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه وحملت عنه .
وكذلك روايته للنبي A واقفا بعرفة قبل الهجرة ونحوه تحديث أبي سفيان بقصة هرقل التى كانت قبل إسلامه بل عندنا لو تحمل الكافر والصبي شهادة ثم أدياها بعد زوال المانع قبل أيضا سواء سبق ردهما في تلك الحالة أم لا نعم الكافر المسر كفره لا تقبل منه إذا أعادها في الأصح كالفاسق غير المعلن .
قال الخطيب وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة مع أنه قد ثبت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده انتهى