لأجل الإرفاق به في معيشته عرضا عما فاته من الكسب من غير زياده فقد أفتى به أي بجواز الأخذ الشيخ الولي أبو اسحق الشيرازي أحد أئمه الشافعيه حين سأله مسند العراق في وقته أبو الحسين بن الفتور لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله فكان يأخذ كفايته .
وعلى نسخه طالوت بن عباد بخصوصها دينارا واتفق أنه جاء غريب فقير فأراد أن يسمعها منه فاحتال بأن يخبرة عن شيخه قال حدثنا البغوي حدثنا أبو عثمان الصيرفي وساق النسخه إلى ىخرها فبلغ مقصوده بدون دينار لكون ابن التفور لم يعلم إن أبا عثمان الصيرفي هو طالوت .
وسبق إلى الإفتاء بالجواز ابن عبد الحكيم فقال خالد بن سعد الأندلسي سمعت محمد بن فطيس وغيرة يقولون جمعنا لابن اخي ابن وهب يعني أحمد بن عبد الرحمن دينارة أعطيناه إياة وقرانا عليه موطأ عمه وجامعه قال محمد فصار في نفسي من ذلك فأردت أن أسأل ابن عبد الحكم فقلت أصلحك الله العالم يأخذ على قراءة العلم فاستشعر فيما ظهر لي أني إنما أسأله عن أحمد فقال لي جايز عفاك الله حلال أن لا أقرأ لك ورقه بدرهم ومن أخذني أن أقعد معك طول النهار وأدع ما يلزمني من أسباني ونفقه عيالي .
إذا علم هذا الدليل لمطلق الجواز كما تقدم القياس على القرآن فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور لقوله A في الحديث الصحيح أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله .
والأحاديث الوارده في الوعيد على ذلك لا تنهض بالمعارضه إذ ليس فيها ما تقوم به الحجه خصوصا وليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتمله للتأويل التوفيق الصحيح وقد حملها بعض العلماء على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه لا سيما عند عدم الحاجه .
وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبي العاليه لقوله تعالى ( ولا تشتروا