شيخنا وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال بل ولا يجرح الثقه بمثل قول المغيرة في المنهال إنه كان حسن الصوت له لحن يقول له وزن سبعه .
ولذا قال ابن القطان عقب كلام ابن أبي حاتم ما نصه هذا ليس بجرحه إلى أن يتجاوز إلى حد يحرم ولم يصح ذلك عنه انتهى .
وجرحه بهذا تعسف ظاهر وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان وقال الدارقنطي إنه صدوق .
وإحتج به البخاري في صحيحه بل اطلق له من روايه شعبه نفسه عنه فقال في باب ما يكرة من المثله من الذبائح تابعه سليمان عن شعبه عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد هو ابن جبير عن ابن عمر قال لعن النبي A من مثل بالحيوان ووصله البيهقي .
وفيه دليل على أن شعبه لم يترك الروايه عنه وذلك إما بما عله سمعه منه قبل ذلك أو لزوال المانع منه عنده .
وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن السماع يكرة ممن يقرأر بالألحان ونص الإمام مالك في المدونه على أن القراءة في الصلاة بالألحان الموضوعه والترجيع ترد به الشهاده .
والحق في هذه المسأله أنه إن خرج بالتلحين لفظ القرآن عن صيغته بإخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فالقاريء فاسق والمستمع آثم وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله فلا كراهه لأنه زاد بألحانه في تحسينه وكذا استفسر غير شعبه فذكر ما الجرح به غير متفق عليه فقال شعبه قلت للحكم بن عتيبه لم لم تحمل عن زاذان قال كان كثير الكلام ولعله