ووافقه شيخنا بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما القطع بعدالة رواتهما يعني فيما لم ينتقد ثم قال التقي نعم يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون من لم يتكلم فيه اصلا راجحا على من قد تكلم فيه وإن اشتركا في كونهما من رجال الصحيح انتهى .
ويستأنس لما ذهب إليه ابن عبد البر بما جاء بسند جيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى Bهما المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب .
قال البلقيني وهذا يقويه لكن ذاك مخصوص بحملة العلم .
قلت وكذا مما يقويه أيضا كلام الخطيب الماضي قبل حكاية هذه المسألة .
الثالث فيما يعرف به الضبط وتأخيره عما قبله مناسب وإن كان تقديمه أنسب لتعلق ما بعده بما قبله لاسيما وهو سابق أول الباب في الوضع ومن يوافق غالبا في اللفظ ولو أتى بأنقص لا يتغير به المعنى أو في المعنى ذا الضبط فهو ضابط محتج بحديثه ( أو ) يوافقه نادرا ويكثر من مخالفته والزيادة عليه فيما أتى به فهو مخطيء بدون همز للوزن عديم الضبط فلا يحتج بحديثه وإلى ذلك أشار الشافعي C فيمن تقوم به الحجة فقال ويكون إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم .
قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم تقبل حديثه كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته وقال فيما يعتضد به المرسل كما تقدم ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج