المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ثلاثتهم عن أبي هريرة حديث لا يزني الزاني وفيه لا ينتهب نهبه .
فجملة الهبة إنما رواها الزهري عن أبي بكر خاصة بل رواها الزهري أيضا عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر المذكور أن أبا هريرة كان يلحقها في الخبر أي من قوله ( ومنه ) أي المدرج وهو الأول من ثلاثة أقسام ذكرها ابن الصلاح في السند جمع ما أتى كل طرف منه عن رواته بإسناد غير إسناد الطرف الآخر بواحد سلف من المسندين ( كـ ) حديث ( وائل ) هو ابن حجر في صفة الصلاة النبوية الذي رواه زائدة وابن عيينة وشريك جميعا عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه ( قد أدرج ) من بعض رواته في آخره بهذا السند ( ثم جئتهم ) بعد ذلك بزمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب ( وما اتحدا ) شيخ عاصم في الجملتين بل الذي عنده بهذا السند صفة صلاة النبي A خاصة .
وأما الجملة الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل فبينهما واسطتان بخلاف الأول كذلك فصلهما زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ورجح روايتهما موسى بن هارون البغدادي الفقيه الحافظ عرف بإكمال وقضى على الأول وهو جمعهما بسند واحد بالوهم .
وقال ابن الصلاح إنه الصواب ونحو هذا القسم وأفرده شيخنا عنه أن يكون المتن عند راويه عن شيخ له إلا بعضه فإنما هو عنده بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل ( كـ ) حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرينين وأن النبي A قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها فإن لفظة وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس كما ينه محمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية ويزيد ابن هارون وآخرون إذ رووه عن حميد عن أنس بلفظ فشربتم من ألبانها فعندهم قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن