الحاكم أهل البلد وأورد واحدا منهم وليس في إفراده أي هذا الباب النسبية وهي أنواع القسم الثاني ضعف لها من هذه الحيثية أي جهة الفردية إلا إن انضم إليها ما يقتضيه لكن ذا قيد القائل من الأئمة والحفاظ ذاك أي التفرد بالثقة كقوله لم يروه ثقة إلا فلان فحكمه إن كان راويه الذي ليس بثقة ممن بلغ رتبة من يعتبر حديثه يقرب مما أطلقه أي من القسم الأول وإن كان ممن لا يعتبر به فكالمطلق لأن روايته كلا رواية .
والحاصل أن القسم الثاني أنواع منها ما يشترك الأول معه فيه كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا فقط .
وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعف ومنها ما هو مختص به وهي تفرد شخص عن شخص أو عن أهل بلد أو أهل بلد عن شخص أو عن بلد أخرى وضعف في الإفراد الدارقطني وابن شاهين وغيرهما وكتاب الدارقطني حافل في مائة جزء حديثيه سمعت منه عدة أجزاء .
وعمل أبو الفضل بن طاهر أطرافه ومن مظانها الجامع للترمذي وزعم بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من القسم الثاني .
ورده شيخنا بتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق وكذا من مظانها مسند البزار والمعجمان الأوسط والصغير للطبراني .
وصنف أبو داود السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد كحديث طلق في مس الذكر قال إنه تفرد به أهل اليمامة .
وحديث عائشة في صلاة النبي A على سهيل بن بيضاء قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة وكل ذلك لا ينهض به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية حتى إنه يوجد عند نفس مدعيها المتابع ولكن إنما يحسن الجزم بالتعقب حيث لم تختلف السياق أو يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال إرادة شيء من ذلك بالإطلاق