ونحوه قول ابن الصباغ بوجوب التوقف حيث لم يذكر إنه نسيها فإنه قال ولو تكررت روايته ناقصا ثم رواه بالزيادة فإن ذكر أنه كان نسيها قبلت وإلا وجب التوقف .
وردالخطيب الثاني بأنه لاتمنع تعددالمجلس وسهوالراوي في اقتصاره علىالناقصه في أحدهما أو اكتفاءه بكونه كان أئمة قبل وضبطه الثقه عنه فنقل كل من الفريقين مما سمعه وإنه على تقدير اتحاد المجلس لايمنع أن يكون بعضهم حضر في أثناء الكلام أو فارق قبل انتهائه أو عرض له شاغل من نوم أو فكر أو نحوهما .
والثالث بأنه لايمتنع أن يكون سمعه من راو تاما ومن آخر ناقصا ثم حدث به كل مرة عن واحد أو يرويه بدونها لشك أو نسيان ثم يتيقنها أو يتذكرها .
واختار الأول كما تقدم ولكنه ليس على إطلاقه وإن كان في استدلال على قبولها منه نفسه بقبوله إذا روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له مايشعر بالقبول مع التنافي فتصريح إمام الحرمين يردها عند نفي الباقين وابن الصباغ بأنهما كالخبرين يعمل منهما كما تقدم قد يؤخذ منه التقيد وهو الذي مشى عليه شيخنا تبعا لغيره فاشترط لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها .
وكلام الشافعي الماضي في المرسل مع الإشارة إليه في تعارض الوصل والإرسال يشير إلى عدم الإطلاق وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقه من الزياده الشيخ ابن الصلاح فقال حسبما حررة من تصرفهم فقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقه إلى ثلاثه أقسام ما انفرد بروايته دون الثقات أوثقه احفظ ثقه خالفهم أو خالف الواحد الأحفظ فيه أي فيما انفرد به صريحا في المخالفه بحيث لا يمكن الجمع بينهما ويلزم من قبولها رد الأخرى فهو رد أي مردود عندهم أي المحققين ومنهم الشافعي أو لم يخالف فيما