على قول الحاكم لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وإن الرواية الراجحة أولى وهل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل توقف أشير إليه في الكلام على الصحيح وإنه يقدح في الاحتجاج لافي التسمية ويستأنس لذلك بالمثال الذي أورده الحاكم مع كونه في الصحيح فإنه موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذا ولا مشاحة في التسمية ولكن رد ابن الصلاح ما قالا أي الحاكم والخليلي بفرد الثقة المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ لكون العدد غير شرط فيه على المعتمد بل الصحة تجامع لغرابة .
وأمثلة ذلك فيها كثيرة كحديث النهي عن بيع الولا بالقصر للضرورة والهبة فإنه لم يصلح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر حتى قال مسلم عقبة الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه وحديث ابن عيينة المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمر في حصار الطائف تفرد به ابن عيينة عن عمرو وعمرو عن أبي العباس وأبو العباس عن ابن عمر .
وكذا رده بقول مسلم هو ابن الحجاج في الإيمان والنذور من صحيحه روى الزهري نحن تسعين بتقديم المثناة فردا لا يشاركه أحد في روايتها كلها إسنادها قوي هذا مع إمكان الجواب عن الحاكم بما أشعر به اقتصاره على جهة واحدة في المغايرة بينه وبين المعلل من كون الشاذ أيضا ينقدح في نفس الناقد أنه غلط حيث يقال ما في الصحيح من الإفراد منتف عنه ذلك .
وأما الخليلي فليس في كلامه ما ينافي ذلك أيضا لا سيما وليس هو ممن يشترط العدد في الصحيح ( و ) وبعد أن رد ابن الصلاح كلامهما اختار مما استخرجه من صنيع الأئمة فيما لم يخالف الثقة فيه غيره وإنما أتى شيء انفرد به إن من يقرب من ضبط تام ففرده حسن منه حديث