المستدرك ذا المعرفة الخلاف للغير فيه أي في الشاذ ما اشترط بل هو عنده ما انفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة فاقتصر على قيد الثقة وحده وبين ما يؤخذ منه إنه يغاير المعلل من حيث أن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث أو وصل مرسل أو نحو ذلك كما سيأتي .
والشاذ لم يوقف له على علة أي معينة وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه وأنه من أغمض الأنواع وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون وهو كذلك بل الشاذ كما نسب لشيخنا أدق من المعلل بكثير .
ثم إن الحاكم لم ينفرد بهذا التعريف بل قال النووي في شرح المهذب إنه مهذب جماعات من أهل الحديث قال وهذا ضعيف وللخليلي نسبة لجده الأعلى لأنه الحافظ أبو يعلي الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني وهو قول ثالث فيه مفرد الراوي فقط ثقة كان أو غير ثقة خالف أو لم يخالف فما انفرد به القة يتوقف فيه ولا يحتج به ولكن يصلح أن يكون شاهدا وما الفرديةغير الثقة فمتروك .
والحاصل كما قال الشيخ من كلامهم إن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم لأنه يخرج تفرد غير الثقة ويلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ بل اعتمد ذلك في صنيعه حيث ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من الوجه الذي حكم عليه بالشذوذ .
وأخص منه كلام الشافعي لتقييده بالمخالفة مع كونه يلزم عليه ما يلزم