بن عروة عن أبيه عن عائشة وحينئذ فهو نوعان ونحوه تدليس العطف وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له ولا يكون سمع ذلك المروي منه سواء إشتراكا في الراوية عن شيخ واحد كما قيده به شيخنا لأجل المثال الذي وقع له وهو أخف أم لا فروى الحاكم في علومه قال احتمع اصحاب هشيم فقالوا لا تكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه ففطن لذلك فلما جلس قال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم وساق عدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا قالوا لا فقال بلى كلما حدثتكم عن حصين فهو سماع ولم أسمع من مغيرة شيئا وهذا محمول على أنه نوى القطع ثم قال وفلان أي وحدث فلان وبالجملة فهذه أنواع لهذا القسم ( واختلف في أهله ) أي أهل هذا القسم المعروفين به أيرد حديثهم أم لا ( فالرد ) لهم ( مطلقا ) سواء تبينوا للسماع أم لا دلسوا عن الثقات أم لا ( تقف ) بضم المثلثة بعدها قاف ثم فاء أي وجد كما قال ابنت الصلاح تبعا للخطيب وغيره عن فريق من المحدثين والفقهاء حتى بعض من احتج بالمرسل محتجين لذلك بأن التدليس نفسه جرح لما فيه من التهمة والغش حيث عدل عن الكشف إلى الإحتمال وكذا التشيع بما لم يعط حيث يوهم السماع لما لم يسمعه والعلو وهو عنده بنزول الذي قال إبن دقيق العيد أنه أكثر قصد المتأخرين به .
وممن حكى هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص فقال التدليس جرح فمن ثبت تدليسه لا يقبل حديثه مطلقا قال وهو الظاهر على أصول مالك وقيده إبن السمعاني في القواطع بما إذا استكشف فلم يخبر بإسم من يروي عنه .
قال لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقه له وذلك إما أن أخبر فلا والثاني القبول مطلقا صرحوا أم لا حكاه الخطيب في كفايته عن خلق كثيرين من أهل العلم