الترمذي من طريق الطيالسي حدثنا شعبه قال سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله A لا نكاح إلابولي فقال أبو إسحق نعم .
ولا يخفى رجحان الأول هذا إذا قلنا حفظ الثوري وشعبه في مقابل عدد الأخرين مع أن الشافعي يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للأرسال في أحاديث آخر لقرائن قامت عنده ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله وقال إرساله أثبت .
هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما وسيأتي قي المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إنقويا عليها وهو شاهد لما قررناه ثم إذا مشينا على القول الرابع في الاعتبار بالأحفظ فما إرسال عدل يحفظ يقدح أي قدحا في أهليه الواصل من ضبط حيث لم تكثر المخالفة وعدالة أو في مسنده أي في جميع حديثه الذي رواه بسنده لا في المختلف فيه للقدح فيه بلا شك واو هنا للجمع المطلق كالواو كما دلت عليه عبارة ابن الصلاح الآتية .
وحينئذ فهو تأكيد وإلا فقد يقال إن التصريح بعدم القدح في الضبط والعدالة يغني عن التصريح بعدم القدح في مروية لا ستلزامها ذلك غالبا وما هي النافية الحجازية وإرسال عدل يحفظ اسمها وخبرها جملة يقدح فإن قيل كيف اجتمع الرد لمسنده هذا مع عدم القدح في عدالته فالجواب أن الرد للاحتياط وعدم القدح فيه لإمكان إصابته ووهم الأحفظ وعلى تقديره تحقق خطأه مرة لا يكون مجرحا به كما سيأتي قريبا التصريح به عن الدارقطني وهذا الحكم على الأصح من القولين فهو الذي قدمه ابن الصلاح