وحينئذ فهو دال على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وقياس هذا هنا يكون الحكم لمن أرسل أو وقف ويمكن أن يقال كلام الشافعي في راو يزيد اختيار حاله حيث لم نعلمه قبل بخلاف زيادة الثقة فليتأمل ولكن الحق أن القول بذلك ليس على إطلاقه كما سيأتي في بابه مع الجواب عن استشكال عزو الخطيب الحكم بالإرسال للأكثرين من أهل الحديث ونقله ترجيح الزيادة من الثقة عن الأكثرين من المحدثين والفقهاء وقيل وهو القول الثالث المعتبرما قاله الأكثر من وصل أو إرسال كما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد وقيل وهو الرابع المعتبر ما قاله الأحفظ من وصل أو إرسال .
وفي المسألة قول خامس وهو التساوي قاله السبكي والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إليه شيخنا وأومأ إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم المراد حكم كلي بل ذلك دائر مع الترجيح فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات وتارة العكس ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك والحديث المذكور لم يحكم له البخاري بالوصل المجرد أن الواصل معه زيادة بل لما اضم لذلك من قرائن رجحته ككون يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي أسحق موصولا ولا شك أن آل الرجل أحص به من غيرهم لا سيما وإسرائيل قال فيه ابن مهدي إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد .
ولذلك قال الدارقطني يشبه أن يكون القول قوله ووافقهم على الوصل عشرة من أصحاب أبي إسحق ممن سمعته من لفظه واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه كما جزم به الترمذي وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في مجلس واحد لما رواه