تعارض الوصل والارسال أو الرفع والوقف .
( واحكم ليوصل ثقه في الأظهر ... وقيل بل إرساله للأكثر ) .
( ونسب الأزل للنظار ... إن صححوة وقفي البخاري ) .
( لوصل لا نكاح إلا بولي ... مع كون من ارسله كالجبل ) .
( وقيل الأكثر الأحفظ ... فما إرسال عدل يحفظ ) .
( يقدح في أهليه الواصل أو ... مسنده على الصح ورأوا ) .
( أن الأصح الحكم للرفع ولو ... من واحد في ذا وذا كما حكوا ) .
وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات لتعلقه كما قال ابن الصلاح به ولكنه لما انجز الكلام في العنعنة لحديث عمار المروي متصلا من وجه ومرسلا من آخر ناسب أردافه بالحكم في مثل ذلك ونحوه فقال مبتدئا بالمسألة الأولى واحكم أيها الطالب فيما يختلف الثقات فيه من الحديث بأن يرويه بعضهم مرسلا لوصل ثقة ضابط سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة أحفظ أم لا في الأظهر الذي صححه الخطيب وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث .
قلت ومنهم البزار فإنه قال في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رفعه لا تحل الصدقة إلا لخمسة رواه غير واحد منهم مالك