كان الإعتناء بذلك من أهم المبهمات كما سيأتي .
وكلام الحاكم في اتلمنقطع يشير إليه فإنه قال وقد يروي الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع ذكر مثالا من وجهين يسمى الراوي في أحدهما وأبهم في الآخر كما وقع للبخاري فإنه أورد حديثا من وجهين إلى أيوب السختياني قال في أحدهما عن رجل عن أنس وفي الآخر عن أبي قلابه عن أنس .
ثم قال الحاكم وهذا لايقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة وبذلك صرح في المعضل كما سيأتي ثم إن صورة المسألة في وقوع ذلك من غير التابعي فأما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحة أم لا فإن لم يصفه بها فلا يكون ذلك متصلا لحتمال أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه .
وإن وصفه بالصحبة فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته أيضا مرسلا ومراده مجرد التسمية فلا يحوي عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام من معرفته عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة فإنه قال وهذا إسناد صحيح وأصحاب النبي A كلهم ثقة فترك ذكر تأسمائهم في الاسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه انتهى .
وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك لا لكونه لم يسم ولو لم يصرح به ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسم .
وكذا قال الأثرم قلت لأحمد إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم ولكن قيده ابن