غيره فقد ورده ابن السمعاني بإجماع النقلة من العراقيين والخراسانيين للمسألة عنه على أنه عنده غير حجة نعم .
قال التاج السبكي ما معناه إنه إذا دل على محظور ولم يوجد سواه فالأظهر وجوبالانكفاف يعني احتياطا ( فإن يقل ) على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند فالمسند هو المعتمد حينئذ ولا حاجة إلى المرسل فقل مجيبا بما هو حاصل كلام ابن الصلاح أن المرسل تقوي بالمسند وبأنبه قوة الساقط منه وصلاحيته للحجة وأيضا فكما قال النووي وعليه اقتصد الناظم لتضمنه إبداء فائدة ذلك هما دليلان إذ المسند دليل برأسه والمرسل به أي المسند يعتضد ويصير دليلا آخر فيرجع بهما الخبر عند معارضته خبر ليس له سوى طريق مسند .
قال غيره وربما يكون المسند حسنا فيرتقي عن هذه المرتبة ولكن هذا الإيراد إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالحا للحجة أما إذا كان مما يفتقر إلى اعتضاد فلا إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة .
ولذا قيده الإمام الفخر الرازي في المحصول بقوله هذا في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد أفاده شيخنا وحينئذ فيكون اعتضاده بهذا المسند كاعتضاده بمرسل آخر لاشتراكهما في عدم الصلاحية للحجة ويجيء القول بعدم الفائدة في ذلك لأنه انضمام غير مقبول إلى مثله فهو بمثابة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها .
ولكن قد أجيب بأن القوة إنما حصلت من هيئة الاجتماع إذ بانضمام أحدهما إلى الآخرقوي الظن بأن له أصلا كما تقدم في تقرير الحسن لغيره .
ان الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه وكثرة غلطهلا من جهة اتهامه بالكذب إذا روى مثله بسند آخر نظيره في الرواية ارتقى إلى درجةالحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الراوي ويعتضدكل منهما بالآخر ويشهد لذلك إفراد المتواتر