اليسيرأو لقي جماعة إلا أن أجل رواية عن بعض التابعين ( أو قيده ب ) التابعي ( الكبير ) كما مقتضى القول بأن مرفوع صغير التابعين إنما منقطعا .
قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد المرسل أو قعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي A ومثل بجماعة منهم قال وكذلك من دونهم وسمى جماعة قال وكذلك وسمي من دونهم أيضا ممن صح له لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم .
قال ومثله أيضا مرسل من دونهم فأشار بهذا الأخير إلى مراسيل صغار التابعين ثم قال وقال آخرون لا يعني لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا بل يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الإثنين فأكثر روايتهم عن التابعين .
وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح بقوله وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير قال شيخنا ولم أر التقييد بالكبير صريحا عن أحد نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد كما سيأتي بأن يكون من رواتهالتابعي الكبير ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا بل الشافعي صرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسله وذلك في قوله ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة ( وسقط راو منه ) أي ما سقط راو من سنده سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحد أو أكثر كما يوميء إليه تنكير راو وجعله اسم جنس ليشمل كما صرح به الشارح سقوط راو فأكثر بحيث يدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق وهو ظاهر عبارة الخطيب حيث أطلق الانقطاع فإنه قال في كفايته المرسل هو ما انقطع إسناده بأن لا يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه وكذا قال في موضع آخر منها لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال