افترق فيما تقرر من التابعي نفسه نعم ألحق الشافعي C بالصحابة سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد فقلت سنة فقال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي A .
وكذا قال النبي المديني إذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به وحينئذ فهو مستثنى من التابعين كالمرسل على ما يأتي .
أما إذا جاء التابعي كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة بل مقطوع فإن أضافه احتمل الوقف لأن الظاهر اصطلاحهم على ذلك وتقريرهم له ويحتمل عدمه لأن تقرير الصحابي لاينسب إليه بخلاف تقريره A وذو احتمال للإرسال والوقف نحو أمرنا بالبناء المفعول بكذا إذا أتى ( منه ) أي التابعي للغزالي في المستصفى فإنه قال إذا قال التابعي أمرنا بكذا يحتمل أنه يريد أمر الشارع أو أمر كل الأمة فيكون حجة أو بعض ألصحابة فلا ومن ذلك ينشأ احتمالا الرفع والوقف .
ولكن قوله فيكون حجة كأنه يريد في الجملة إن شمل الأول فإنه مرسل ثم إنه يصرح بترجيح واحد منهما نعم يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة الرفع أو الإجماع وذلك أنه قال بعد قوله فلا لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته .
وجزم أبو نصر بن الصباغ في العدة في أصول الفقه بأنه مرسل وحكي في سعيد بن المسيب هل يكن ما يأتي به من ذلك حجة وجهين وإما إذا قال التبعي كانوا يفعلون بكذا فلا يدل كما قال النووي في شرح مسلم تبعا للغزالي على فعل جميع الأمة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا لإجماع