قال وقد كنا عددنا هذا فيما أخذنا عليه ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف كسائر ما تقدم وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى انتهى .
وهو جيد وحاصله كما قال شيخنا إن له جهتين جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا وجهة التقرير وهو مضاف إلى النبي A من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقريع على ذلك الفعل فيكون مرفوعا لكن يخدش فيه أنه يلزم منه أ يكون جميع قسم التقرير بجوز أن يسمى موقوفا لأن فاعله غير النبي A قطعا وإلا فما إختصاص حديث القرع بهذا الإطلاع .
قلت والظاهر أنه يلتزمه في غير التقرير الصريح كهذا الحديث وغيره لا يلزمه ويستأنس له بمنع الإمام أحمد وابن مبارك من رفع حديث حذف السلام ينة كما سيأتي في آخر هذه الفروع على أنه يحتمل أن الحاكم ترجح عنده إحتمال كون القرع بعده A بأن الإستئذان في حياته كان ببلال أو برباح أو بغيرهما وربما كان بإعلام المرء بنفسه بل في حديث يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت إحتجز النبي A في المسجد حجرة وفيه أنه لم يخرج إليهم ليلة قال فتنحنحنوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه ولم يجيء في خبر صريح الإستئذان عليه بالقرع وإن فائدة ذكر القرع مع كونه بعده ما تضمنه من إستمرارهم على مزيد الأدب بعده إذ حرمته ميتا كحرمته حيا وإذا كان كذلك فهو موقوف مطلقا فالله أعلم .
والحديث المشار إليه أخرجه الحاكم في علومه وكذا في الأماني كما عزاه إليها البيهقي في مدخله حيث أخرجه عن راو ورواه أبو نعيم في