ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاد والارتشاء إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه أو أكل أموال الناس بالحيل والافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره .
وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكره ونحوه من باب أولى قال شيخنا ويتأكد الذكر لكل هذا من حق المحدث لأن أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته فيخشى أن يسري إليه الوصف .
نعم لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد فقد قال العز بن عبد السلام في قواعده إنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما فإن القدح إنما يجوز للضرورة فليقدر بقدرها ووافقه عليه القرافي وهو ظاهر .
وقد قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساما فقسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي .
قال وهم الكل على ثلاثة أقسام أيضا قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجذك وتمسك بتوثيقه وإذا ضعف رجال فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه فإن وافقه ولم يؤثق ذاك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا يعني لا يكفي