ويتأيد بالرواية المصرحة بذلك وكذا قال آخر ينبغي أن يقيد الاختلاف فيهما بما إذا كان في غير محل الاحتجاج أما في محل الاحتجاج فإن المجتهد لا يقلد مثله فلا يريد بالسنةوبالأمر والنهي إلا من له ذلك حقيقة لكن الأول هو الصحيح في هما كما تقدم وهو قول الأكثر من العلماء إذ هو المتبادر إلى الذهن من الإطلاق لأن سنة النبي A أصل وسنة غيره تبع لسنته وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو الشارع A وأمر غيره تبع فحمل كلامهم على الأصل أولى خصوضا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع .
وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في أبيح وما بعدها يقوي في جانبه أن لا يكون مضافا إلا إلى النبي A لأن هذه الأمور له دون غيره قال ولا يقال أوجب الإمام إلا على تأويل .
واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقول ابن عمر ممنوع بأنه لا انحصار لمسنده في الفعل حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع في من صد عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخولها بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما ويتأيد بإضافته السنة إلى A , .
وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات في المنع أيضا بعيد كما قاله شيخنا فإن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمخعرفته الواحد دون غيره وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه عن النبي A وأمر الأمة لايمكن الحمل عليه لأن الصحابي من الأئمة وهو لا يأمرنفسه .
وأمر بعض الأئمة إن أراد من الصحابة مطلقا فبعيد لأن قوله ليس حجة على غيره منهم وإن أراد من الخلفاء فكذلك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام والفتوى فيجب حمله على من صدر منه الشرع وبالجملة فهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر إلا أن يكون القائل