المسلمين خفرة من حفر الناس وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام ونحوه قول بعضهم من أراد بي سوءا جعله الله محدثا أو قاضيا .
ومع ذا أي كون الجرح والتعديل خطرا فلا بد منه فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب ثياب يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة وهذا منه لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي حين عزله عن ذلك بقوله لا تغتب الناس ويحك هذه نصيحة وليست غيبة وقد قال الله تعالى ( وقل الحق من ربكم ) وأوجب الله الكشف والتبيين عند خبر الفاسق بقوله ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) وقال النبي A في الجرح بئس أخو العشيرة وفي التعديل إن عبد الله رجل صالح إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين .
ولذا استثنوا هذا من الغيبة المحرمة واجمع المسلمون على جوازه بل عد من الواجبات للحاجة إليه وممن صرح بذلك النووي والعز بن عبد السلام ولفظه في قواعده القدح في الرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام وكذلك كل خير يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه وجرح الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق .
وتكلم في الرجال كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين كالشعبي وابن سيرين ولكنه من التابعين بقلة لقلة الضعف في متبوعهم إذا أكثرهم صحابة عدول وغير الصحابة من المتبوعين أكثرهم