أحدهما ما نقله عن هؤلاء واختاره من عدم قبول التائب من الكذب عن النبي A نقله الحازمي في كتابه الشروط " عن سفيان الثوري وابن المبارك ورافع بن الأشرس ( 1 ) وأبي نعيم ( 2 ) وغيرهم من السلف واختاره " ( 3 ) ولم يوافق على ذلك النووي فقال في مختصره " هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوي الفرق بينه وبين الشهادة ( 4 ) أي فإن الشاهد لو كذب على ( 5 ) ثم تاب لقبلت شهادته فهذا نقبل روايته .
وقال في شرح مسلم " هذا القول ضعيف والمختار القطع بصحة ( 6 ) توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا وأسلم كما تقبل شهادته فقال وحجة من ردها أبدا وإن حسنت حالته ( 7 ) التغليظ وتعظيم العقوبة فيما وقع فيه والمبالغة في الزجر عنه كما قال A " إن كذبا علي ليس ككذب على غيري " ( 8 ) انتهى ( 9 ) .
قلت وهذا الذي ادعاه الشيخ من أنه مخالف لمذهبنا ممنوع فإن جمهور الأصحاب عليه منهم الطبري وابن السمعاني كما نقله ابن الصلاح وقد حكاه