في ( 1 ) روايته وأن الذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنها لا تقبل قال وهذا المقطوع به عندنا وما ذكرناه من إطلاق العمل في كثير من كتب الحديث لا بد فيه من قيد وهو أن يروي عنه راويان فأكثر وإلا فهو مجهول العين " وكأنه استغنى عن ذلك بأنه ليس الكلام في مجهول العين ( 2 ) .
وما أشار إلى تصحيحه صرح بتصحيحه المحب الطبري وقال النووي في مقدمة شرح مسلم " احتج بهذا القسم ( أ141 ) والذي بعده كثير من المحققين ( 3 ) وهذا إنما هو مذهب الحنفية قال المارودي والروياني " إذا كانت عدالة الراوي شرطا في الحجة فله ثلاثة أحوال " .
أحدهما أن يعلم عدالته فيحكم بصحة الحديث .
وثانيها أن يعلم جرحه فلا يحكم بصحته .
وثالثها أن يجهل حاله فعند أبي حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح وعند الشافعي لا يقبل مالم تعلم العدالة " .
وقال الحافظ أبو عبد الله بن المواق ( 4 ) " المجاهيل على ضربين لم يرو عنه إلا واحد مجهول روى عنه اثنان فصاعدا وربما قيل في الأخير مجهول الحال فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد ( 5 ) رواياتهم ( 6 ) وإنما يحكى في ذلك خلاف الحنفية فإنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحد بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق