حدث به من مسموعاته فهو غير صحيح ( 1 ) .
333 - ( قوله ) " إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما " ( ) إلى آخره .
أما ما حكاه عن الوليد بن بكر فقد ذكره في كتاب الوجازة في صحة القول بالإجازة فقال " ولمالك C ( أ / 178 ) شرط في الإجازة وهو أن يكون الفرع معارضا ( 2 ) بالأصل حتى كأنه هو وشرط آخر وهو أن يكون المستجيز من أهل العلم أو متسما بسمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهل وكان يكره الإجازة لمن ليس من أهل العلم ولا ممن حدثه ( 3 ) .
وأما ما حكاه عن ابن عبد البر فقد ذكره في كتاب بيان جامع العلم ولفظه " لا تجوز الإجازة إلا لماهر بالصناعة حاذق فيها يعرف كيف يتناولها ويكون في شيء معروف لا يشكل إسناده وإن لم يكن على [ ذلك ] ( 4 ) لم يؤمن إلا أن يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين ( 5 ) وقد رأيت قوما وقعوا في مثل هذا وإنما كره من كره الإجازة إلا لهذا " ( 6 ) انتهى