أما الإجازة له تبعا لأبويه فلا شك فيه .
ومنها الكافر وقد سبق أن تحمله صحيح ولم يتعرضوا لحكم الإجازة له وقد وقعت هذه المسألة زمن الحافظ أبي الحجاج المزي ؛ وذلك أن شخصا من الأطباء يقال له ابن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري ( 1 ) وكتب اسمه في طبقة سماع السامعين وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعهم وهو من جملتهم وكان السماع والإجازة بحضور المزي وبعض السماع بقراءته ولولا أنه رأى الجواز لأنكره ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام ثم حدث .
ومنها الإجازة للفاسق والمبتدع والظاهر جوازها وأولى من الكافر ( 2 ) .
332 - ( قوله ) " روينا عن أبي الحسين ابن فارس " ( ) .
يعني في كتاب مآخذ العلم وقد سبق الكلام في صدر الإجازة على وزنها من جهة التصريف وذكر أبو عبد الله محمد بن سعيد ( 3 ) بن الحجاج ( 4 ) في جزء الإجازة